قطب الدين البيهقي الكيدري

378

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

الفصل الأول وإذا أرسل المسلم آلته على صيد ، وأرسل ذمي [ آلته ] ( 1 ) أو عابد وثن آلته أيضا عليه ، كأن أرسل كلبين أو سهمين ، أو أرسل أحدهما كلبا ، والآخر سهما ، فأصاباه وقتلاه ، حرم أكله ، سواء وقع السهمان ( 2 ) دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر إذا كان القتل منهما ، فأما إذا صيره الأول في حكم المذبوح ، كأن قطع الحلقوم والمرئ والودجين ، ثم رماه الآخر ، فالأول ذابح والآخر جارح ، فالحكم للأول ، فإن كان الأول هو المسلم حل أكله ، وإن كان الكافر فلا . وإن كان مع مسلم كلبان : معلم وغير معلم ، فأرسلهما معا فقتلا ، أو كان معه كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر بنفسه فقتلا ، حرم أكله . ويجب غسل ما عضه الكلب من الصيد احتياطا . ولو أرسل كلبا على صيد فغاب قبل أن يعقره الكلب فوجده قتيلا لم يحل أكله ، وكذا لو عقره ولم يصيره في حكم المذبوح ، فإن عقره قبل أن يغيب عنه عقرا صيره في حكم المذبوح ، كأن قطع حلقومه ومريئه أو أبان حشوته أو شق قلبه ثم تحامل الصيد على نفسه فغاب فوجد ميتا ، حل أكله ، لأنه غاب بعد أن حصل مذكى . وكل ما قتله بحده ، حديدا كان أو مروة ( 3 ) حادة أو خشبة حادة أو ليطة ( 4 ) ونحو هذا مما يخرق جاز أكله ، فأما ما قتل ( 5 ) بثقله ، كالحجر والبندق ( 6 )

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 2 ) في س : سواء السهمان وهو تصحيف والصحيح ما في المتن . ( 3 ) المروة واحدة المرو : الحجارة البيض . المصباح المنير . وفي المبسوط : 6 / 263 : الحجارة الحادة . ( 4 ) الليطة : قشر القصبة والقناة ، وكل شئ له صلابة ومتانة . مجمع البحرين . ( 5 ) في س : ما يقتل . ( 6 ) البندق الذي يرمى به عن الجلاهق ، الواحدة بندقة وهي طينة مدورة مجففة . مجمع البحرين .